مركز المعجم الفقهي
12285
فقه الطب
- الجوهر النقي جلد : 1 من صفحة 25 سطر 3 إلى صفحة سطر * ( باب المنع من الادهان في عظام الفيلة وغيرها مما لا يؤكل لحمه ) ( ذكر ) فيه ( نهيه عليه السلام عن كل ذي ناب من السباع ) * قلت * ليس ذلك على عمومه فالمراد النهى عن أكله وتبين ذلك بما ورد في الصحيح من حديث أبي ثعلبة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وحديث أبي هريرة كل ذي ناب من السباع فأكله حرام * ثم ذكر حديث ابن عكيم ( لا تستعتموا من الميتة بشيء ) وقد بيتا أن فيه اختلافا واضطرابا ثم إن البيهقي ترك عمومه في جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ ثم ذكر عن ابن عمر ( أنه كره أن يدهن في عظم فيل )